قاعدة
قال ابن القاص في"تلخيصه":"لا يجوز تنكيس الوضوء عمدًا" [1] إلا في مسألة واحدة، وهي: جنب غسل يديه إلا رجليه ثم أحدث، فلو بدأ برجليه فغسلهما ثم غسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه أجزأه، قلته تخريجًا، ووجه ما ذكره: أن الحدث لما طرأ لم يؤثر في الرجلين لبقاء الجنابة فيهما، فإذا غسلهما ثم غسله [2] وكان الحدث قائمًا في باقي أعضائه، فإذا غسلهما صار متوضئًا، وما ذكره [3] هو الصحيح عند الأكثرين [4] ، وقالوا: هو وضوء خالٍ عن غسل الرجلين لا وضوءٌ منعكسٌ؛ لأن الرجلين يغسلان عن [5] الجنابة خاصة [6] ، وأما القفال فصوب في شرحه مقالة ابن القاص، وخرج المسألة على أن المحدث إذا أجنب، والجنب
إذا أحدث هل يسقط عنه أعضاء الترتيب [7] .
قال: وفيه وجهان.
(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 202) .
(2) أي غسله عن الجنابة.
(3) أي ابن القاص.
(4) والتصحيح من قِبَل ابن السبكي، ونقله ابن الملقن من"أشباهه" (1/ 203) .
(5) في (ن) :"عند".
(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 203) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 748) .
(7) أي: هل يسقط عنه الترتيب في أعضاء الوضوء؟