قلت: وهي مسألة: ما [1] إذا اجتمع عليه حدثان [2] ، وفيها [3] أربعة أوجه مشهورة، أصحها: التداخل، وسواء وقعا معًا أو سبق الأكبر على الصحيح، ونظير ذلك [4] وهو مشتمل على غسل الرجلين، ومع ذلك لا يحسب [5] ، وصورته في لابس خف مسح وغسل رجليه وهما في الخف، فإن البغوي قال في"فتاويه": لا يصح غسلهما عن [6] الوضوء، حتى لو انتقضت [7] [مدة بعد] [8] الوضوء أو نزع الخف لزمه إعادة غسلهما؛ لأنه لم يغسل الرجلين على اعتقاد الفرض [9] ؛ فإن الفرض [10] قد سقط بالمسح ويحتمل خلافه؛ لأن تارك [13 ق / ب] الرخصة، إذا أتى بالأصل، لا يقال له: لم يؤد الفرض.
قلت: وهو ظاهر على قولنا: إن المسح لا يرفع، والأول على قولنا: إنه يرفع، ويذكر الروياني في"الفروق"، والجرجاني في"المعاياة"مسألة أخرى مع مسألة ابن القاص [11] .
(1) في (ق) :"كما".
(2) أي: حدث أكبر وأصغر.
(3) في (ق) :"وفيه".
(4) أي نظير قولهم في هذه المسألة: إن هذا وضوء خالٍ من غسل الرجلين.
(5) كذا فى (س) ، وفي (ن) و (ق) :"يجب".
(6) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"عند".
(7) في (ن) :"انتقض".
(8) سقطت من (ن) .
(9) في (ن) :"الوضوء".
(10) في (ن) :"الوضوء".
(11) أي المسألتان اللتان قال فيهما ابن القاص:"لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين"، أولهما التي ذكرها ابن الملقن.