فائدة: بائع مال الغير [1] ، قال صاحب"التلخيص": إمام، أو حاكم، أو ولي، أو وصي، أو وكيل، أو مستحق ظفر بغير جنس حقه، أو المُهدي إذا عطب الهدي، وقلنا: يجوز بيعه، أو ملتقط يخاف [2] هلاك [3] اللقطة.
قاعدة [4]
"البيع المعلق على شرط باطل" [5] .
كما لو قال: بعتك إذا طلعت الشمس أو دخلت الدار.
واستثني من ذلك ما لو قال: بعتك بألف إن شئت، ففيه وجهان رجح الرافعي: الصحة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر.
[- ومنها: لو قال: بعتك بألف إن قبلت] [6] ، وربما رجحه القاضي أبو سعد في"الإشراف"، وذكر القاضي أبو منصور بن الصباغ عن عمه أبي نصر [7] [بن الصباغ] [8] أنه قال في"كامله": إن البيع لا يصح، وعليه [9] أنه لا يصح تعليق
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 372) ،"قواعد الزركشي" (1/ 300) .
(2) في (ن) و (ق) :"بخلاف".
(3) في (ن) :"هذه".
(4) في (ق) :"فائدة".
(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 94) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 783) ،"قواعد الزركشي" (1/ 370) .
(6) استدراك من (ك) .
(7) وقعت في (ن) :"عن محمد بن نصر"، وهو وهم من الناسخ، والصواب ما أثبت.
(8) من (ن) .
(9) في (ق) :"عكسه".