فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 1088

فائدة: بائع مال الغير [1] ، قال صاحب"التلخيص": إمام، أو حاكم، أو ولي، أو وصي، أو وكيل، أو مستحق ظفر بغير جنس حقه، أو المُهدي إذا عطب الهدي، وقلنا: يجوز بيعه، أو ملتقط يخاف [2] هلاك [3] اللقطة.

قاعدة [4]

"البيع المعلق على شرط باطل" [5] .

كما لو قال: بعتك إذا طلعت الشمس أو دخلت الدار.

واستثني من ذلك ما لو قال: بعتك بألف إن شئت، ففيه وجهان رجح الرافعي: الصحة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر.

[- ومنها: لو قال: بعتك بألف إن قبلت] [6] ، وربما رجحه القاضي أبو سعد في"الإشراف"، وذكر القاضي أبو منصور بن الصباغ عن عمه أبي نصر [7] [بن الصباغ] [8] أنه قال في"كامله": إن البيع لا يصح، وعليه [9] أنه لا يصح تعليق

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 372) ،"قواعد الزركشي" (1/ 300) .

(2) في (ن) و (ق) :"بخلاف".

(3) في (ن) :"هذه".

(4) في (ق) :"فائدة".

(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 94) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 783) ،"قواعد الزركشي" (1/ 370) .

(6) استدراك من (ك) .

(7) وقعت في (ن) :"عن محمد بن نصر"، وهو وهم من الناسخ، والصواب ما أثبت.

(8) من (ن) .

(9) في (ق) :"عكسه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت