فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 1088

[الإمام] [1] الشافعي على أنه [إذا] [2] أسلم حالًا يصرح بالحلول، وأنه إذا أطلق ولم يذكر الأجل ولا الحلول أنه يكون مجهولًا؛ لأنه لا يمكن حمله على التأجيل للجهالة، ولا على الحلول لاقتضاء العادة الأجل، ثم قال [الإمام] (1) الشافعي إذا أطلق وذكر [3] الأجل قبل التفرق جاز، ومن هنا خرج صاحب"التقريب": أن كل شرط فاسد يفسد البيع إذا حذف [4] في المجلس انقلب العقد صحيحًا، وجعل البيع فاسدًا محليًّا بالعقد الصحيح.

وفي هذه المسألة بحث، وهو إن قلنا [5] : الأصل في السلم الحلول أمكن أن يبطل العقد لتعارض [6] الأصل والظاهر.

ويمكن أن يحمل على الصحة عملًا بالأصل، ويؤيده [7] جعل [الإمام] (1) الشافعي له محليًّا، ويعارضه قوله: إنه مجهول، ثم يتأيد [الأول] (1) بتصحيحنا الأجل [8] بعده.

ويؤيده مسألة أخرى، وهو زيادة الثمن، والثمن [في المجلس] [9] في خيار الشرط، وهو أحد الوجهين وصححه الأكثرون.

(1) من (ن) .

(2) سقطت من (ن) و (ق) .

(3) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"ولم يذكر".

(4) وقعت في (ن) :"حدث".

(5) في (ق) :"قولنا".

(6) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"إن أمكن بأن يبطل العقد يتعارض".

(7) في (ق) :"ويرده".

(8) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"الأصل".

(9) من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت