فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 1088

قاعدة

"الزيادة على المعتبر وليست واجبة فقد يبطل بها المعتبر" [1] في صور:

-منها: لو قال أول يوم من رمضان: أصوم غدًا عن رمضان حيث يغلب على ظنه أنه [منه] [2] مستندًا إلى قول آخر [3] .

و [لو] [4] قال: أصوم غدًا إن كان من رمضان وإلا فهو تطوع، فالنص وظاهر المذهب: عدم الإجزاء، وإن بان أنه من رمضان، وفيه وجه اختاره المزني لاستناده إلى الأصل، ثم رأى الإمام إجراء الخلاف فيما إذا جزم بالنية أيضًا.

-ومنها: لو كان له مالان حاضر وغائب، والواجب منهما من جنس واحد كأربعين من الغنم وخمس من الإبل، فأخرج شاة ولم يعين [5] جاز، فلو بان له تلف ما له الغائب فله أن يحسب الشاة عن الحاضر، فإن زاد [6] التعيين فليس له أن يجعله عن [7] الآخر.

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 165) .

(2) سقطت من (ق) .

(3) وفي"ابن الوكيل":"أو عبد ذي خبرة، أو إلى الحساب إن جوزنا الأخذ به، فبان من رمضان أجزأه".

(4) من (ك) .

(5) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"وأربعين".

(6) كذا في (ن) و (ك) ، وفي (ق) :"زال".

(7) في (ن) و (ق) :"على".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت