قاعدة
"إذا دار اللفظ بين الحقيقة [المرجوحة] [1] والمجاز [الراجح] [2] فعند [الإمام] [3] أبي حنيفة الحقيقة المرجوحة أولى، وعند أبي يوسف [126 ق/ ب] المجاز الراجح [أولى] [4] "، ومَيْلُ جماعة إلى تساويهما فلا يتعين أحدهما إلا ببينة أو قرينة [5] ، فإن كونه حقيقة توجب [له] [6] القوة، وكونه مرجوحًا يوجب له الضعف، والمجاز الراجح من [حيث] [7] كونه مجازًا يوجب [له] [8] الضعف
= - ومنها: وطئ أمته في دبرها فأتت بولد لا يلحق السيد في الأصح.
-ومنها: وطئ زوجته في دبرها فأتت بولد، فله نفيه باللعان.
-ومنها: أن المفعول به يجلد مطلقًا وإن كان محصنًا.
-ومنها: أن الفاعل يصير جنبًا لا محدثا بخلاف فرج المرأة.
-ومنها: لا كفارة على المفعول به في الصوم بلا خلاف رجلًا كان أو امرأة، وفي القبل خلاف.
-ومنها: وطء الأمة في دبرها عيب يرد به ويمنعه من الرد القهري.
(1) من (ق) .
(2) من (ق) .
(3) من (ن) .
(4) من (ن) .
(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 298) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 172) ،"قواعد الزركشي" (3/ 122) ، وانظر:"شرح القواعد الفقهية"للزرقا (رقم: 60) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 459) .
(6) من (ن) .
(7) سقطت من (ن) و (ق) .
(8) من (ق) .