فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 1088

ومن حيث كونه راجحًا يوجب له القوة.

وصورة المسألة: أنه [إن] [1] كثر الاستعمال في المجاز حتى ساوى الحقيقة في التبادر ولم تهجر الحقيقة، ومنهم من قال: بل صورتها أن تهجر الحقيقة ويتبادر إلى الفهم المجاز دون الحقيقة، ومثال المسألة: النكاح وهو [2] حقيقة في الوطء، وكثر استعماله في العقد حتى [صار] [3] يتبادر إلى الذهن، هذا إذا لم نجعله [141 ن/ ب] حقيقة أو لم نجعله مشتركًا.

ونظير هذه القاعدة مسائل النقيصة مع الفضيلة [4] ، والكمال من وجه [دون وجه] [5] مع مثله.

الأولى: في الصلاة على الجنازة لو استوى اثنان في الدرجة وأحدهما رقيق فقيه، والآخر حرٌّ [6] غير فقيه، ففيه وجهان في الترجيح، قال الغزالي: لعل التسوية أولى، وكذا أقرب رقيق وأبعد حر، ورجح الأكثرون في هذه تقديم الحر.

الثاني: النقائص [7] الحاصلة في الزوج مما يمنع كفاءته [8] لها، هل تجبر

(1) من (ن) .

(2) في (ق) :"حيث هو".

(3) من (ك) .

(4) واجتماع النقيصة مع الفضيلة مثل أن يصلي أول الوقت بالتيمم وآخره بالوضوء، والصلاة أول الوقت منفردًا، وآخره جماعة، والصلاة أول الوقت عاريًا أو قاعدًا وآخره مستورًا أوقائمًا، والصلاة أول الوقت قاصرًا وآخره متمًّا، انظر:"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 620 - 621) ،

"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 352) .

(5) سقطت من (ق) .

(6) في (ن) :"في غير".

(7) وقعت في (ن) و (ق) :"التفاخر".

(8) وقعت في (ن) و (ق) :"فيما يسمع كفاية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت