وفي محل القولين ثلاث طرق أحدها: أن القولين في حقوق العباد وفي حق الله تعالى [يجب] [1] قولًا واحدًا لئلا يضيع، والثاني: أن القولين في [حق] [2] الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعًا؛ لأنها مبنية على الضيق [3] ، وأظهرها على ما حكاه الشيخ أبو حامد: [طرد] [4] القولين في النوعين، وإن اختلفت الملة [5] فالأصح: القطع بالوجوب، وقيل: بطرد القولين فيه، وإن كان مع مسلم وجب [6] [طرد] [7] الحكم قطعًا، إزالة للظلم [8] عنه.
قاعدة
"فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة"، وفيه صور [9] :
-منها: الخنثى المشكل [10] هل هو غير الرجال والنساء أو هو من أحدهم؟ [فيه] [11] وجهان مبنيان على أن المشكل، هل هو مشكل في نفس الأمر
(1) من (ق) .
(2) من (ق) .
(3) في (ن) :"لأنها منفعة على العتق".
(4) من (ق) .
(5) في (ن) :"وإن اختلف أقله".
(6) في (ن) و (ق) :"وثبت".
(7) من (ك) .
(8) في (ن) :"أزال الظلم".
(9) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 187) .
(10) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 187) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 473) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 314) .
(11) من (ن) .