فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 1088

قاعدة

"فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة في مسائل" [1] :

-منها: لو قال: صلِّ الظهر لنفسك ولك عليَّ دينار، فصلى صحت ولا دينار، قاله الرافعي في الظهار.

-ومنها: الأصح وجوب [بذل] [2] فضل ماء الماشية، وأنه [3] لا يجوز أخذ العوض عنه، وفي الآدمي نظر، [وينبغي] [4] وجوب العوض؛ فإن المعنى في الماشية تتبع [5] الكلأ [6] ، وهو مفقود [7] فيه.

-ومنها: على قول الإجبار في وضع [8] الجذوع لو صالح على مال لم يجز؛ قالوا: لأن من ثبت له حق لا يجوز [له] [9] أخذ العوض [منه] [10] عليه.

-ومنها: من تعين عليه قبول الوديعة كمن [لم] [11] يكن هناك غيره، وخاف

(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (2/ 87) .

(2) من (س) .

(3) في (ق) :"ولأنه".

(4) من (س) ، وفي (ق) :"وفي".

(5) وقعت في (ن) و (ق) :"منع".

(6) في (ق) :"الكلام".

(7) وقعت في (ن) و (ق) :"المقصود".

(8) في (ق) :"موضع".

(9) من (ق) .

(10) من (س) .

(11) من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت