فهل يرجم الراجع أو يتعين السيف؟ فيه وجهان حكاهما القاضي في باب الزنا.
-ومنها: إذا ذبح كالبهيمة فهل يفعل به كذلك، إطلاق الماوردي وغيره يقتضي عدم ذلك لما فيه من هتك الحرمة [وهو ظاهر فيما إذا [لم] [1] يكن الجاني قد فعله، وإلا فالمماثلة جائزة] [2] .
ويحتمل تخريج [3] وجهين في المسحور لمعارضة حق الله [تعالى] [4] ، فإن هتك الحرمة حق لله تعالى، وقد نُهي عن المُثلة.
ولو قال مستوفي القصاص في الخانق: أخنقه وأعفو عنه إن لم يمت، لم يُمَكَّن، وإن قال: أخنقه ثم أحز رقبته، مُكِّن، نص عليه في"الأم"قبل ولاية القصاص، وفي"المختصر"، والرافعي نقله عن"التهذيب"خاصة.
قاعدة
"من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين" [5] :
أحدهما: العاقلة في ضمان الدية، غير أن الدعوى بها [6] تكون على الجاني لا عليهم، وهم مطالبون [بها] [7] [بعد] [8] ثبوتها عليه، صرح به ابن [151 ق/ب]
(1) من (س) .
(2) ما بين المعقوفتين من (ق) .
(3) في (ق) :"ترجيح".
(4) من (ن) .
(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 386) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 392) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 828) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 124) .
ومعنى هذه القاعدة: أن كل من جنى جناية، فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره.
(6) أي: بالدية الواجبة عليهم.
(7) سقطت من (ق) .
(8) سقطت من (ن) .