إلى النفس وكان الأرش مثل دية النفس لم يجب على القاتل أكثر من دية واحدة، فكان ذلك للسيد.
قاعدة [1]
"احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس [168 ن/ب] الشرع" [2] .
وشذت عنه صور في الظاهر، وهي راجعة إلى ذلك في الحقيقة:
-منها: لا يُقتل ذمي ولا معاهد ليأكله المسلم [3] في المخمصة، جزم به الغزالي، وفي"التهذيب"في الذمي وجهان.
-ومنها: هل له أن يقطع فلذة (4) من فخذه إذا كان ضررها متلاشيًا بالنسبة إلى حاله في المخمصة؟ وجهان، ولا خلاف أنه لا يحل له أن يقطع فلذة [4] من فخذه ويؤثر بها رفيقه المضطر.
-ومنها: لو بذل صاحب الطعام للمضطر طعامه بأكثر من ثمن المثل، فإنه لا يجب [عليه] [5]
(1) في (ق) :"فائدة".
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 195) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 47) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 217) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (1/ 91) ،"قواعد ابن عبد السلام" (1/ 390) ،"القواعد"لابن رجب (46312) ،"قواعد الزركشي" (1/ 348 - 349) .
(3) في (ن) :"لتأكله المسلمة".
(4) في (ن) :"قلفة".
(5) من (ق) .