قاعدة
"الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في صور" [1] :
الأولى: الإجارة ثابتة على خلاف الدليل لكون [2] المنافع لم توجد بعد لعموم الحاجة، ثم يَطَّرد [3] إجزاؤها [100 ق/ ب] من غير نظر في حق الآحاد الى قيام الحاجة.
الثانية: [ضمان الدرك] [4] جائز على المنصوص، وهو مخالف لقياس [5] الأصول؛ فإن البائع إذا باع ملك نفسه فما أخذه من الثمن ليس بدين عليه حتى يضمنه.
الثالثة: مسألة العلج [6] الدال على القلعة بجارية منها: يَصح للضرورة مع [أن] [7] الجعل يجب أن يكون معلومًا [مقدورًا] [8] على تسليمه، مملوكًا إذا كان معيَّنًا [113 ن/ أ] وهذه الشروط مفقودة هنا.
(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 346) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 218) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيْم (1/ 93) ،"قواعد العز" (2/ 286) ،"قواعد الزركشي" (2/ 24) ،"شرح القواعد الفقهية"للزرقا (رقم: 31) ،"القواعد"للندوي (ص: 142، 143، 233) .
(2) وقعت في (ن) :"لكن".
(3) في (ن) :"نظر"، وفي (ق) :"يطرأ جوازها".
(4) استدراك من (ك) .
(5) في (ق) :"لقيام".
(6) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"الصلح".
(7) سقطت من (ن) .
(8) من (ق) ، ووقعت في (ن) :"معه ولم يكن".