قال الرافعي:"الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة" [1] .
و [قد] [2] قيل: من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به، فإذا أنكر حلف عليه وقبل منه، قال: ولا بد من استثناء صور من هذا الضابط.
وقوله:"وقد قيل"وهو راجع إلى الأول، وإنما هو عبارة أخرى وحذف في"الروضة"لفظ: (وقد) ، [و] اقتصر في"المنهاج"تبعًا"للمحرر"على الثانية، وذكر الإمام عن القاضي [3] ضابطًا [4] فيما يجري فيه التحليف، وحاصله حكاية وجهين أحدهما: أن حده أن يدعي حقًا، والثاني: أن ينفي [5] دعوى ما لو أقر به ليقع إذا كان لا يؤدي إلى فساد؛ احترازًا عن منع تحليف الشاهد والقاضي، ولعل قول الرافعي: (وقد قيل) إشارة إلى هذا.
قاعدة
"لا تصح الدعوى بالمجهول واستثنى في"التنبيه"الوصية" [6] .
واستثنيت معها في التصحيح مسائل آخر، ومنع القاضي حسين الوصية [7]
(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 437) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 856) .
(2) من (ق) .
(3) في (ق) :"الإمام".
(4) في (ن) و (ق) :"ضابط".
(5) في (ن) و (ق) :"بلغ".
(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 431) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 844) .
(7) أي: منع الدعوى بالمجهول في الوصية.