قاعدة
"كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا" [1] .
قاله الرافعي وعزاه [2] في"المطلب": إلى الغزالي وحده، ثم قال: ويطارقه [3] سؤال فإنه يقتضي اعتبار [التكليف حال] [4] الحنث في إيجاب الكفارة، ولا نعلم خلافًا فيمن حلف على عبده أنه لا يدخل الدار فجُنَّ الحالف ثم دخل العبد الدار، أنه يحنث، كما لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فجن ثم دخلت، ثم لو كان معتبرًا [5] لكان مُخالفًا لقوله أولَ الباب:"إن سبب وجوب الكفارة اليمين"فإن السبب إذا وجد في حال التكليف [لا يقدح في العمل به وجود شرطه حال] [6] عدم التكليف، [والأصحاب] (6) حكوا قولين أو وجهين في أن الاعتبار في تعلق الطلاق والعتق بحال التعليق كما هو الصحيح أو بحال وجود الصفة، ولم يختلفوا فيما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فدخل في حال جنون السيد [7] أنه
(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 438) ،"قواعد الزركشي" (3/ 388) .
(2) يعني: ابن الرفعة.
(3) في (ق) :"ويطرقه".
(4) في (ق) :"التعليق فإن".
(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"مفتقرًا".
(6) من (س) .
(7) في (ق) :"العبد".