فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 1088

الخلاف في النوعين [1] يخرج على الأصل المذكور إن قلنا: إن مطلق النذر يحمل على أقل ما يتقرب به لزمت القربات كلها بالنذر، وإن قلنا: [إنه] [2] يحمل على أقل ما يجب بالشرع من جنس الملتزم فيها، [فما لا يجب جنسه بالشرع لا يجب بالنذر كعيادة المرضى وتشميت العاطس] [3] ، وتشييع الجنازة [4] .

الخامسة: لو نذر هدي بعير أو بقرة أو شاة فهل يشترط فيه سن الأضحية [5] وسلامة العضو [6] ؟ فيه قولان بناء على الأصل المذكور، قال الرافعي: والظاهر الحمل على أقل واجب من ذلك الجنس.

السادسة: للولي منع السفيه من حج ما ليس بفرض، فلو نذر قبل الحجر فليس [له منعه منه] [7] ، وإن نذر بعده، قال في"التتمة": فهي كالمنذورة قبله إن سلكنا بالنذر مسلك واجب الشرع، وإلا فهي كحجة التطوع.

(1) في (ق) :"المنع عين".

(2) من (ن) .

(3) من (ك) .

(4) في (ق) :"الجنائز".

(5) أي: السن التي تجزئ في الأضحية.

(6) يعني: أن تكون سليمة من العيوب.

(7) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت