فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 1088

قاعدة

"ما لا يدخل الشيء ركنًا لا يدخل [فيه] [1] جبرانًا" [2] .

ذكرها الإمام [3] في"الجنائز" [من"النهاية"] [4] ؛ حيث قال:"قطع الأئمة بأنه لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو؛ لأنه لا مدخل للسجود [5] في هذه الصلاة ركنًا فلا يدخلها جبرانًا"، وقد يقال بدل هذه:"ما لا يدخل [6] الشيء مشروعًا لا يدخل فيه جبرانًا"؛ [لئلا يرد على الأول الدماء الواجبة في الحج جبرانًا] [7] ؛ فإنها لا تدخله [8] ركنًا، إذ ليس الدم ركنًا فيه [9] ، ويدخله جبرانًا، والقديم [10] : وجوب الكفارة على المجامع في الحيض.

قاعدة

"كل مأموم يسجد لسهو إمامه" [11] .

(1) سقطت من (ن) .

(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 216) ،"قواعد الزركشي" (3/ 148) .

(3) أي إمام الحرمين أبو العالي الجويني في كتابه"نهاية الطلب في دراية المذهب".

(4) من (س) .

(5) في (ت) :"لأنه لا يدخل السجود".

(6) في (ن) :"يدخله".

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) ..

(8) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"فإنه لا يدخل".

(9) أي في الحج.

(10) أي وينتقض هذا الأصل -على المذهب القديم- بالدينار الواجب على من وطئ حائضًا في إقبال الدم، والنصف في إدباره إذ ليس في الوطء مال، وقد وجب الدينار جبرانًا.

(11) ذكر ابن السبكي هذه القاعدة بعبارة أخرى نصها:"إذا سها الإمام في صلاته، لحق سهوه المأموم" (1/ 220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت