إحداهما: العاقلة في تحملها الخطأ وعمده [1] .
الثانية: إذا قتل الصبي المحرم صيدًا، فالجزاء في مال الولي على أحد القولين، وكذلك سائر الكفارات.
فائدة: الكفارات جوابرُ على الصحيح لما فات من حق الله تعالى؛ بدليل وجوبها على حافر [2] البئر والنائم ونحوهما [3] ، ولأنها عبادة للنية فيها [مدخل] [4] فلا تشبه الحدود والتعزيرات التي [هي] (4) زواجر محضة، وقال آخرون: بل هي زواجر على [5] الفعل التي وضعت بإزائه إما لفاعله [6] أن يقع في مثله، أو لغيره أن يفعل مثل فعله، فإيجاب الكفارة في العمد واليمين الغموس أحق منه في إيجابها في قتل الخطأ [159 ق/ ب] ، أو اليمين غير الغموس [7] ؛ [على القولين] (8) ؛ لأن الزجر [175 ن/ أ] والجبر [فيهما] [8] أولى منه في غيرهما.
قاعدة
"ليس من لا يضمن شخصًا و [9] يضمن طرفه إلا السيد مع مكاتبه لم"
(1) في (ن) :"وبأيدية"، ولعل صوابه:"وشبه العمد".
(2) في (ن) :"حافتى".
(3) في (ن) :"وجوها".
(4) من (ن) .
(5) في (ق) :"عن".
(6) في (ن) :"أم العاقلة".
(7) في (ق) :"ويمين الغموس".
(8) من (ق) .
(9) في (ق) :"وهي".