فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 1088

إحداهما: العاقلة في تحملها الخطأ وعمده [1] .

الثانية: إذا قتل الصبي المحرم صيدًا، فالجزاء في مال الولي على أحد القولين، وكذلك سائر الكفارات.

فائدة: الكفارات جوابرُ على الصحيح لما فات من حق الله تعالى؛ بدليل وجوبها على حافر [2] البئر والنائم ونحوهما [3] ، ولأنها عبادة للنية فيها [مدخل] [4] فلا تشبه الحدود والتعزيرات التي [هي] (4) زواجر محضة، وقال آخرون: بل هي زواجر على [5] الفعل التي وضعت بإزائه إما لفاعله [6] أن يقع في مثله، أو لغيره أن يفعل مثل فعله، فإيجاب الكفارة في العمد واليمين الغموس أحق منه في إيجابها في قتل الخطأ [159 ق/ ب] ، أو اليمين غير الغموس [7] ؛ [على القولين] (8) ؛ لأن الزجر [175 ن/ أ] والجبر [فيهما] [8] أولى منه في غيرهما.

قاعدة

"ليس من لا يضمن شخصًا و [9] يضمن طرفه إلا السيد مع مكاتبه لم"

(1) في (ن) :"وبأيدية"، ولعل صوابه:"وشبه العمد".

(2) في (ن) :"حافتى".

(3) في (ن) :"وجوها".

(4) من (ن) .

(5) في (ق) :"عن".

(6) في (ن) :"أم العاقلة".

(7) في (ق) :"ويمين الغموس".

(8) من (ق) .

(9) في (ق) :"وهي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت