قاعدة
"القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له؟"، فيه خلاف[في صور:
-منها: إنكار الوكيل الوكالة هل يكون ردَّا لها] [1] ، وأطلق الرافعي في باب التدبير ارتفاع الوكالة به.
-ومنها: إنكار الوصية.
فائدة: ما يشك [في] [2] أنه من التوابع فيه صور [3] :
-منها: الوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن؟ فيه خلاف.
قلت: الأصح نعم.
-ومنها: الوكيل بخصومه هل يستوفي [104 ق / ب] ؟ والوكيل بالاستيفاء هل يخاصم؟ فيه ثلاثة أوجه، أعدلها: أن الوكيل بالاستيفاء يخاصم دون عكسه [117 ن/ ب] .
فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل [4] ؛ لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح، ولا يجب في البيع لانتفاء المعنى [5] ، وقد قال صاحب"التقريب"تفريعًا على قولنا:"يوكل العبد في شراء نفسه من مولاه"وهو الأصح:
(1) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(2) سقطت من (ق) .
(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 81) .
(4) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"التوكيل"، وانظر:"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 146) .
(5) وقعت في (ن) :"المعين".