فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 1088

والثانيه: إذا قطع يد رجل [1] فاقتص منه [2] فسرى [3] إلى نفس المقطوع أولًا ثم سرى إلى نفس الجاني، فإنه لو كان باقيًا لكان يقتص منه، وقد ثبت في تركته نصف الدية؛ لأنه قد استوفى منه [يدًا] [4] بقيمة نصف الدية.

قاعدة

"الحيوانات بالنسبة إلى الآدمي وغيره لها [5] مراتب" [6] .

-مرتبة يفرق بينه وبين غيره [بأمر ضروري، ومرتبة يفرق بينه وبين غيره] [7] بأمر تحسيني، وذلك في الحر [8] ، وبقية الحيوانات، واختلف المذهب في قطع مباشرة الحيوان غير الآدمي السبب [9] الصادر عن الآدمي، كما إذا ألقى آدمي آدميًّا إلى لجة البحر فالتقمه الحوت قبل أن يصل إلى الماء على قولين.

فمن قال: لا يجب [القود] [10] رأى أن الحيوان [11] لا تقطع مباشرته السبب،

(1) في (ن) و (ق) :"إذا قطع يد رجل برجل".

(2) في (ن) :"به".

(3) أي: القطع.

(4) من (س) .

(5) في (ن) و (ق) :"له".

(6) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 171) .

(7) ما بين المعقوفتين من (ن) .

(8) وكذا العبد.

(9) في (ن) :"لا بسبب".

(10) من (ن) .

(11) في (ن) :"الحيوانات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت