الرافعي بأن قال: هناك قرينة عرفية تقتضي الإذن، ولا كذلك هنا، قال: وإنما يقام الفعل [مقام القول] [1] حيث كانت القرينة، ولو قال الجاني: جعلتها عن [2] اليمين، وظننت أنها تجزئ عنها وكذبه، فالأصح: وجوب الدية، وكذا لو قال: دهشت [3] .
قاعدة
"كل إيجاب [4] يفتقر إلى القبول لا [5] [يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت، قال الجرجاني: إلا الوصية] [6] ، وكل من ثبت له القبول بطل بموته إلا الموصى له [7] ، فإنه إذا مات [قبل القبول] [8] قام وارثه مقامه" [9] .
قاعدة
"إعمال الكلام أولى من إهماله" [10] .
(1) من (ن) .
(2) في (ن) و (ق) :"أجعلها في".
(3) في (ن) :"وهبت".
(4) في (ن) :"إيجاز".
(5) في (ن) :"أولا"، وهي ساقطة من (ق) .
(6) من (س) .
(7) في (ن) و (ق) :"إلا الوصية".
(8) من (ن) .
(9) "الأشباه"لابن السبكي (1/ 362) .
(10) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 171) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 293) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (1/ 135) ،"قواعد الزركشي" (1/ 183) ،"شرح القواعد الفقهية"للزرقا (رقم: 59) ،"القواعد الفقهية"لعلي الندوي (ص: 393) ، وفيه عن معنى هذه القاعدة: =