عليها الإمام الشافعي في"الأم"في أبواب البيع في باب الثُّنْيا [1] في البيع، وهل ورد العقد [2] على شاة الزكاة، ثم الساعي يفسخه أو لم يرد [3] العقد، ثم على البائع ضمانها للمشتري فيه نظر، وكذا من عليه حد إذا بيع، فإن استيفاء الحد [منه] [4] مستثنى شرعًا [5] ، وإن كان لو استثنى هذا لأبطل [6] .
التاسعة: باع دارًا عليها حق ووضع جذعًا [7] أو أجرى مائًا صح، ولصاحب الحق استيفاؤه، وهي منفعة مجهولة مدتها مستثناة شرعًا لو استثناها بلفظه لم يصح [8] .
قاعدة
"الأجل لا يلحق، وإن شئت قلت: الحالُّ لا يتأجل" [9] .
قال [الإمام] [10] الشافعي في
(1) الثُّنْيا: الاستثناء.
(2) كذا في (س) ، وفي (ن) :"المبيع"، وفي (ق) :"البيع".
(3) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"أو يقر".
(4) من (ن) .
(5) أي: فزمان استيفاء الحد منه مستثنى شرعًا.
(6) في (ق) :"البطل".
(7) في (ن) و (ق) :"جذع".
(8) وقعت هذه العبارة في (ن) هكذا:"أو استثناها بلفظه صح".
(9) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 267) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 611) ،"قواعد الزركشي" (1/ 92) .
(10) من (ن) .