الشهادات بلفظ: المستند في الشهادة [1] قد يضر التصريح به كما ستعلمه.
قاعدة
قال ابن القاص:"كل من وجب عليه الحبس بدين فقال صاحب الدين: لا يحبس وأنا [2] ألازمه، كانت الملازمة [ثَمَّ] [3] أحق، إلا أن يقول [4] المديون: احبسني وامنعه [5] من ملازمتي [6] " [7] فينظر؛ فإن كان لا يريد الملازمة خوف الشهرة بلا ضرر يدخل عليه في ذلك لم يمنع من ملازمته، وإن كان يمتنع من ذلك [8] لضرر يدخل عليه في وضوءه وطهوره رد إلى الحبس؛ لأن الملازمة تكون في المسجد، فإن طال ذلك ضربه البراز، واستدل [9] [على] (10) أنه [لا] [10] يمنع من الملازمة في القسم الأول بحديث:"ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" [11] ، وفيه
(1) في (ن) و (ق) :"الشيء".
(2) في (ق) :"وإنما".
(3) من (ق) .
(4) في (ق) :"يكون".
(5) في (ق) :"وامكنه".
(6) في (ق) :"ملازمته".
(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 318 - 319) .
(8) في (ق) :"كذلك".
(9) في (ن) و (ق) :"واستدعى".
(10) من (س) .
(11) أخرجه البخاري تعليقًا في"صحيحه""كتاب الاستقراض -باب لصاحب الحق مقال]، وأبو داود في"السنن" [كتاب الأقضية -باب في الحبس في الدين وغيره- حديث رقم (3628) ] ."