اعتضاد [1] نيته بالاستصحاب للوقت، ونظر هذه القاعدة من المعاملات [2] .
-ومنها: ما لا يصح على المذهب.
-ومنها: ما لا ينفذ [3] على المذهب.
-ومنها: ما اختلف فيه، فمن الأول: أُخبر بمولود، فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو إن كانت بنتي طُلقت واعتدت فقد زوجتكها، أو إن كانت إحدى بناتي الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي، فالمذهب: البطلان إذا وجد الأمر كذلك، وقيل: وجهان.
وأما الثاني: فإذا شك في امرأته أو أمته أهي هي أم أجنبية، فطلق أو أعتق فوجدت زوجته أو أمته، نفذ قطعًا، وقد سلف قريبًا منه احتمال للغزالي، وأما الثالث فمسائل:
-منها: بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته ونظائرها.
قاعدة
"التردد المعتضد [4] بالأصل فيه صور" [5] :
-منها: تيقن الطهارة وشك في الحدث [فتوضأ] [6] احتياطًا ثم تبين الحدث لا يصح وضوؤه، بخلاف ما لو كان محدثًا ثم شك في الطهارة فتوضأ ثم بان حدثه
(1) في (ن) :"اعتقاد".
(2) في (ن) :"العلامات".
(3) كذا في (ن) ، و"ك"، وفي (ق) :"ما ينفذ".
(4) في (ق) :"المقتصد".
(5) راجع هذه القاعدة بنظائرها في:"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل ص (188 - 189) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 13 - 15) "قواعد الزركشي" (2/ 266) .
(6) سقطت من (ن) .