فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 1088

اعتضاد [1] نيته بالاستصحاب للوقت، ونظر هذه القاعدة من المعاملات [2] .

-ومنها: ما لا يصح على المذهب.

-ومنها: ما لا ينفذ [3] على المذهب.

-ومنها: ما اختلف فيه، فمن الأول: أُخبر بمولود، فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو إن كانت بنتي طُلقت واعتدت فقد زوجتكها، أو إن كانت إحدى بناتي الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي، فالمذهب: البطلان إذا وجد الأمر كذلك، وقيل: وجهان.

وأما الثاني: فإذا شك في امرأته أو أمته أهي هي أم أجنبية، فطلق أو أعتق فوجدت زوجته أو أمته، نفذ قطعًا، وقد سلف قريبًا منه احتمال للغزالي، وأما الثالث فمسائل:

-منها: بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته ونظائرها.

قاعدة

"التردد المعتضد [4] بالأصل فيه صور" [5] :

-منها: تيقن الطهارة وشك في الحدث [فتوضأ] [6] احتياطًا ثم تبين الحدث لا يصح وضوؤه، بخلاف ما لو كان محدثًا ثم شك في الطهارة فتوضأ ثم بان حدثه

(1) في (ن) :"اعتقاد".

(2) في (ن) :"العلامات".

(3) كذا في (ن) ، و"ك"، وفي (ق) :"ما ينفذ".

(4) في (ق) :"المقتصد".

(5) راجع هذه القاعدة بنظائرها في:"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل ص (188 - 189) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 13 - 15) "قواعد الزركشي" (2/ 266) .

(6) سقطت من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت