فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 1088

الطلاق بالمجموع كان الطلاق على المذهب، مع أن المذهب إذا طلق كان ظهارًا.

-ومنها: لو قال: أحلتك على فلان بكذا ثم اختلعا، فقال المحيل: وكلتك، وقال المحتال: بل أحلتني، فالصحيح: أن القول قول المحيل مع أنهما اتفقا على جريان لفظ الحوالة.

قاعدة

"القول قول [62 ق/ ب] مدعي صحة العقد دون فساده" [1] .

خلافًا للبغوي، وابن أبي عصرون، ويستثنى من هذه القاعدة مسائل:

-الأولى: إذا باع ذراعًا من أرض وهما يعلمان ذرعانها وادعى البائع أنه أراد ذراعًا معينًا حتى لا يصح العقد، وادعى المشتري الإشاعة حتى يصح، فأرجح الاحتمالين في"الروضة" [تصديق البائع] [2] حتى يفسد لأنه أعرف بإرادته.

الثانية: إذا اختلفا هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف، فالصواب في"الروضة" [3] : تصديق مُدعي الوقوع على الإنكار؛ لأنه الغالب.

الثالثة: إذا قال السيد: كاتبتك وأنا صبي أو مجنون أو محجور عليَّ وعرف السيد ذلك، فإنه المصدق، قاله البغوي وأقره الرافعي، وهو يوافق المجزوم [به] [4]

(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:

"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 253) ،"قواعد العز بن عبد السلام" (2/ 164) ،"قواعد ابن رجب" (2/ 17) ،"القواعد الفقهية عند ابن القيم" (ص: 546) .

(2) في (ق) :"ترجيح الاحتمالين".

(3) تبعًا لابن كج.

(4) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت