فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1088

-ومنها: لو جرى الخلع بلا ذكر مال، فهل يكون مطلقهُ على استحقاق المال حتى يجب مهر المثل؟ فيه وجهان، أصحهما: لا [لعدم ذكره، والأصح: الوجوب] [1] لاقتضاء العرف ذلك، ووقع في كلام القاضي والإمام [و] [2] الغزالي تنظير هذا الخلاف بما لو ساقاه أو قارضه ليتَّجر [ولم] [3] يذكر مالًا، هل يستحق عند العمل أم لا؟ [ونظر الفوراني أيضًا بقوله: بعتك، ولم يذكر ثمنًا، وهذا لا] [4] يستقيم؛ فإنه لا يمكن القول هناك بوجوب مال أصلًا، بل لا ينعقد، نعم لو قال: بعتك بلا ثمن هل ينعقد هبة نظرًا إلى معنى اللفظ؟ وفيه خلاف لا يتعلق بما نحن فيه.

قاعدة

التخصيص بالعرف الشرعي في مسائل [5] :

-منها: لو حلف لا يصلي، حنث بالصلاة الشرعية دون اللغوية التي هي الدعاء، والصلاة [6] الفاسدة، لأنها ليست صلاة حتى تُوصف بالفساد، وهو مبني

(1) من (ك) .

(2) سقطت من (ق) .

(3) سقطت من (ن) .

(4) من (ك) .

(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 39) ، وانظر:

"البرهان"للجويني (1/ 327) ،"الأصول"للسرخسي (ص: 101) ،"المستصفى"للغزالي (ص: 245) ،"الإحكام"للآمدي (2/ 350) ،"الإبهاج"للسبكي (2/ 121) ،"شرح تنقيح الفصول"للقرافي (ص: 159) ،"شرح البدخشي على الإسنوي" (2/ 429) ،"إرشاد الفحول" (2/ 626) ،"قواعد ابن رجب" (2/ 566) ، (2/ 557) .

(6) في (ق) :"للصلاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت