فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 1088

كما أن اليوم والشهر يقع حقيقة على جميع أجزائهما، وإن وقت بهما حمل على جميع الأول منهما، قال الإمام: وقد يحمل النظر الأول على الجزء الأول، والآخر على الجزء [1] الآخر، قاله الرافعي: ويشير [2] إلى وجه [كما أشار] [3] إليه في الطلاق، واعلم أنه لأجل التنظير سقت هذه المسألة، وإلا فالحق أن هذه المسألة ليست كمسألة النفر ولا هي من القاعدة.

فائدة: قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس لا تُعينه في العقد [4] ، وما العلة في ذلك؟ المشهور أن العلة فيه أنه لو لم يشترط لكان بيع الكالئ بالكالئ [5] ، وقيل: العلة فيه [106 ن / أ] جبر الغرر من الجانب الآخر، ورد الرافعي هذه إلى الأولى، وفي رده نظر و [تظهر] [6] فائدة تغاير العلتين في صور:

-منها: لو أسلم حالًا فتسليم المسلم فيه في المجلس لا يغني عن تسليم رأس المال في الأصح [7] ، وعلى تقدير الجواز يكون الشرط حصُول أحد العوضين في المجلس، ولا يتعين [8] رأس المال إذا كان السلم حالًّا.

(1) في (ن) :"آخر".

(2) في (ن) و (ق) :"ويستشير".

(3) سقطت من (ن) .

(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 104) .

(5) قال الفيومي:"ونهي عن بيع الكالئ بالكالئ، أي: بيع النسيئة بالنسيئة قال أبو عبيدة: صورته أن يسلِّم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل، فإذا حل الأجل يقول الأجل عليه الطعام: ليس عندنا طعام ولكن بعني إياه على أجل، فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة، فلو قبص الطعام ثم باعه منه أو من غيره لم يكن كالئًا بكالئ"،"المصباح المنير" (ص: 321) .

(6) من (ق) .

(7) رجحه الرافعي، والوجهان حكاهما صاحب"التتمة"أيضًا.

(8) وقعت في (ن) :"يعتبر"، وفي (ق) :"يتغير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت