فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 1088

-ومنها: لو بادر أحد ابني المقتول وقتل الجاني بغير إذن الآخر قبل عفوه، فالأظهر: لا قصاص للشبهة، والأصح: أن الشبهة كونه صاحب حق في المستوفي، [وقيل: قول] [1] بعض علماء المدينة: أن انفراد كل من الورثة [2] جائز، والقول الثاني: أنه يجب القصاص، فعلى هذا يقع الاستثناء [3] ، فإن بعض علماء المدينة قال بالحد، ثم لم يعتبر خلافه.

قاعدة

"لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة إذا ولدت ولدًا اعتقده من الزنا" [4] .

قاعدة

ذكرها الرافعي في الجراح في مسألة المبادرة، وفي باب حد الزنا أيضًا:"كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها، فالظاهر أنه لا حد على الواطئ بتلك الجهة وإن كان لا يعتقد الحِلَّ" [5] .

وهذا القاعدة ذكرها الإمام أيضًا في"نهايته"في الحدود فقال:"القاعدة المعتمدة في المذهب: أن كل جهة صار إلى تصحيحها والحكم بإفضائها إلى الإباحة صائر [6] "

(1) في (ن) :"وفيه أنه قول".

(2) في (ق) :"الورثة المؤثر".

(3) في (ن) :"يجب الاستيفاء".

(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 401) .

(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 394) .

(6) في (ن) و (ق) :"جائزة"، والمثبت من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت