قاعدة
"كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه، بخلاف ما يرجع إلى الشهوة والإرادة فلا يوكل فيه" [1] .
وفيما تردد بينهما فمن [2] الأول خيار الشرط، والعيب، والخلع، ومن الثاني خيار من أسلم على أختين أو أكثر من أربع، ومن الثالث خيار الرؤية على القول بتجويز بيع الغائب.
قاعدة
"كل متصرف عن [3] الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة" [4] وفيه وجه حكاه الغزالي، وشيخه، والروياني: أن الوا جب عدم المفسدة، فإن [5] استوى الأمران [6] لم يتصرف على الأول، ويتصرف على الثاني.
-ومنها مسائل:
-الأولى: إذا استوى في نظره الأمران في أخذ الشقص المشفوع [وتركه] [7]
(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 310) .
(2) وقعت فى (ن) :"في".
(3) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"كل تصرف على".
(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 310) ،"قواعد الزركشي" (1/ 300) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 157، 229، 403) .
(5) في (ق) :"فإذا".
(6) أي: المصلحة والمفسدة.
(7) من (س) .