وأهلية [1] التصرف: قبول يقدره صاحب الشرع في المحل وسببه [2] : التكليف والرشد.
فائدة: قال المتولي في باب الخيار في تعريف ما يورث وما لا يورث:
"كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة [3] المال" [4] واعترضه [5] في"الروضة"بخروج حد القذف والقصاص والنجاسات المنتفع بها كالكلب والسرجين [6] .
فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث وما لا [ينتقل] [7] : كل ما كان متعلقًا بالمال أو يدفع [به] (7) ضررًا عن الوارث فإنه ينتقل إليه [8] وما كان متعلقًا بنفس المورِّث وعقله وشهوته لا ينتقل إلى الوارث، والسر في الفرق: أن الورثة يرثون المال، فكذا ما تعلق به تبعًا له، وكذلك العرض بين الوارث
= التزامه، فإذا التزم شيئًا مختارًا من قبل نفسه لزمه، وإذا فقد واحدًا من هذه الشروط لم يقدر الشرع فيه المعنى"الأشباه والنظائر" (1/ 364) .
(1) في (ن) و (ق) :"وأهل".
(2) في (ن) :"ومنه".
(3) في (ن) :"بوارثه".
(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 365) ، وانظر:
"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 805) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 291) ،"القواعد"لابن رجب (3/ 81 - 84) ،"قواعد الزركشي" (3/ 324) .
(5) أي: النووي.
(6) السِّرْجين: الزَبل، كلمة أعجمية وأصلها: سركين بالكاف، فعربت إلى الجيم والقاف، فيقال: سرقين أيضًا، وعن الأصمعي: لا أدري كيف أقوله: وإنما أقول: روث، وإنما كسر أوله لموافقة الأبنية العربية"المصباح المنير" (ص: 165) .
(7) من (س) .
(8) أي: إلى الوارث.