فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 1088

قاعدة

"البدل مع مبدله أقسام" [1] :

أولها: يتعين فيه الابتداء بالبدل، وثانيها: يتعين الابتداء بالمبدل، وثالثها: يجمع بينهما، ورابعها: يتخير بينهما.

فمن الأول: الجمعة إذا قيل: الأصل الظهر [2] ، قاله جماعة من الأصحاب.

ومن الثاني: الكفارة المرتبة إذا قيل: إن كل [3] خصلة بدل عما قبلها، وإذا قيل: إنها مستقلات فليست من هذا الباب، وهما وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد، وكذا التراب مع الماء.

ومن الثالث: واجد بعض الماء إذا جعل الوضوء بالنسبة [4] إلى الأعضاء كعضو واحد كالإطعام مع الصوم، فيمن أخر قضاء رمضان حتى دخل آخر.

ومن الرابع: لو مسح الخف مع غسل الرجلين، وأما الاستنجاء بالحجر مع الماء فيمكن أن يكون من القسم الثالث، ويمكن أن يكون من هذا.

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 116) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (901/ 2) ،"قواعد الزركشي" (1/ 223 - 224) .

(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"الطهورية".

(3) في (ن) :"الكل".

(4) في (ق) :"إلى النسبة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت