والأظهر: القبول، وإن كانت الدعوى موجبة للمال يكون القتل خطأ [أو شبه عمد ثبت] [1] وهل تحمله العاقلة؟ إن قلنا: يمين الرد كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار فلا.
قاعدة
"كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل" [2] ؟
فيه خلاف ذكره الإمام في"النهاية"في باب القسامة، ومن ثم إذا رُدَّت اليمين على المدعي فامتنع مسألة القاضي عن سبب امتناعه، فإن لم يتعلل بشيء [3] أو قال: لا أريد أن أحلف، فهذا [4] يسقط حقه من اليمين، وهل يُمَكَّن من استئناف الدعوى وتحليفه في [مجلس آخر] [5] حتى إذا نكل [حلف] [6] المدعي، أو لا يُمَكَّن من ذلك ولا ينفعه إلا بالبينة؟ فيه وجهان، قال الرافعي، والهروي أبو سعد [7] ، والروياني بالأول، وقال الغزالي، وشيخه [8] ، والبغوي بالثاني.
قال الرافعي: وهو أحسن وأصح لئلا تتكرر الدعوى في القضية الواحدة [9] .
(1) من (ك) .
(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 436) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 850) ،"قواعد ابن عبد السلام" (2/ 54) .
(3) وقعت هذه العبارة في (ن) و (ق) كذا:"فإن كان يبطل شيء"، والمثبت من (س) .
(4) أي: النكول.
(5) سقطت من (ن) .
(6) من (س) .
(7) وقعت في (ن) :"وأبو سعد"، وفي (ق) :"وأبو سعيد".
(8) أي: إمام الحرمين الجويني.
(9) في (ق) :"الواجبة".