-ومنها: تسمع دعوى المدعي على السفيه، وهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر إذا كان المدعي قتيلًا يوجب [1] [المال] [2] ، وقلنا بالأصح لا يقبل إقراره بما [3] يوجب [4] مالًا [فهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر؟ ] [5] فيه وجهان مبنيان على القاعدة إن قلنا: كالبينة عرضت، وإن قلنا كالإقرار، فوجهان، أوفقهما لكلام الأكثرين: لا؛ لأن العرض للحمل [6] على الصدق بالإقرار، [والغرض أن الإقرار] [7] غير مقبول، [والأصح عند الغزالي وغيره: ] [8] نعم؛ لأنه [قد] [9] يحلف فيقطع الخصومة.
-ومنها: تسمع دعوى القتل على [10] المحجور عليه بفلس، فإن لم [تكن] [11] بينة ولا لوث حلف، فإن نكل حلف المدعي، فإن كانت الدعوى موجبة للقصاص، وعفى على مال ثبت، وهل يشارك الغرماء؟ فيه وجهان مبنيان على القاعدة، إن قلنا: كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار خرج على القولين في إقراره بما يوجب مالًا مستندًا إلى ما قبل الحجر.
(1) وقعت هذه العبارة في (ق) هكذا:"إذا كان المدعى عليه فوجب".
(2) من (ك) .
(3) في (ن) :"فيما".
(4) في (ق) :"لا يوجب".
(5) من (ك) .
(6) في (ن) :"الجهل".
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(8) من (ك) .
(9) من (ن) .
(10) في (ق) :"ق".
(11) من (ن) .