فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 1088

-ومنها: تسمع دعوى المدعي على السفيه، وهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر إذا كان المدعي قتيلًا يوجب [1] [المال] [2] ، وقلنا بالأصح لا يقبل إقراره بما [3] يوجب [4] مالًا [فهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر؟ ] [5] فيه وجهان مبنيان على القاعدة إن قلنا: كالبينة عرضت، وإن قلنا كالإقرار، فوجهان، أوفقهما لكلام الأكثرين: لا؛ لأن العرض للحمل [6] على الصدق بالإقرار، [والغرض أن الإقرار] [7] غير مقبول، [والأصح عند الغزالي وغيره: ] [8] نعم؛ لأنه [قد] [9] يحلف فيقطع الخصومة.

-ومنها: تسمع دعوى القتل على [10] المحجور عليه بفلس، فإن لم [تكن] [11] بينة ولا لوث حلف، فإن نكل حلف المدعي، فإن كانت الدعوى موجبة للقصاص، وعفى على مال ثبت، وهل يشارك الغرماء؟ فيه وجهان مبنيان على القاعدة، إن قلنا: كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار خرج على القولين في إقراره بما يوجب مالًا مستندًا إلى ما قبل الحجر.

(1) وقعت هذه العبارة في (ق) هكذا:"إذا كان المدعى عليه فوجب".

(2) من (ك) .

(3) في (ن) :"فيما".

(4) في (ق) :"لا يوجب".

(5) من (ك) .

(6) في (ن) :"الجهل".

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

(8) من (ك) .

(9) من (ن) .

(10) في (ق) :"ق".

(11) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت