[لأنه] [1] لا يسقط بقوله [2] : أسقطت، كولاء التزويج فهو من لوازم الأبوة، والخيار يقبل السقوط بالإسقاط [3] .
قاعدة
"المعاملة بنقيض المقصود" [4] .
في صور، وقد يعبر عن هذا فيقال: ما يثبت الحكم بوجوده [5] إذا [6] أوجده هل يثبت به الحكم؟ .
والأحسن في التعبير عنها أن يقال: ما ربط به الشارع حكمًا فعمد المكلف إلى استعماله لينال ذلك الحكم، فهل يفوت عليه معاملةً [له] [7] بنقيض مقصوده أم لا لوجود الأمر الذي [ربط] [8] به الشارع الحكم عليه [9] .
الأولى: ميراث القاتل.
(1) سقطت من (ن) .
(2) في (ق) :"به قوله".
(3) في (ق) :"والخيار يسقط بالإسقاط".
(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 139) ، وعبر كل من السيوطي وابن نجيم عن هذه القاعدة بقولهما:"من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه"،"أشباه السيوطي" (1/ 336) ،"أشباه ابن نجيم" (1/ 156) ،"قواعد الزركشي" (3/ 183) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 210) .
(5) في (ن) :"بوجوب".
(6) في (ق) :"إلا أذا".
(7) سقطت من (ن) .
(8) من (ن) .
(9) وهو ما عبر به ابن السبكي عن هذه القاعدة، انظر:"الأشباه والنظائر" (1/ 168) .