فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 1088

الثانية: طلاق الفارِّ، وفيه القديم والجديد [1] .

الثالثة: أمسك زوجته للإرث [2] فماتت ورثها، وفيه قول [3] .

الرابعة: تخليل الخمر بلا عين [4] ، بل بالنقل [5] ، والأصح: الإباحة فيه.

الخامسة: الوصية للقاتل، وفيه أقوال؛ أصحها: صحتها، [والثالث: صحتها] [6] إن تقدمت الجراحة على الوصية، وبطلانها إن تأخرت.

السادسة: تزوج المعتدة جاهلًا [7] بالعدة، ففي القديم: أنها تحرم عليه أبدًا، وعلَّله الرافعي بأنه استعجل الحل قبل وقته [8] ، فعومل بنقيض قصده كالميراث، وفيه نظر؛ لأنه لم يعلم بالعدة حتى يقال استعجل الحل، ولو كان عالمًا لما صح العقد ولا حرمت عليه فأين الاستعجال؟ ومنهم من أنكر هذا القول [9] ، فقال: إنما حكاه [الإمام] [10] الشافعي عن [11] الغير.

السابعة: إذا هدم المستأجر [الدار المستأجرة هل يثبت] له، [12] الخيار؟

(1) والجديد: أن الطلاق ينفذ ولا ترثه؛ لئلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب.

(2) أي: ليرثها.

(3) أي: وفيه قول: أنه لا يرثها، وهو قول حكاه الحناطي، والقاضي ابن كج.

(4) أي: بغير طرح عين فيها تجعلها تتخلل.

(5) أي: بالنقل من الشمس إلى الظل أو بالعكس.

(6) استدراك من (ك) .

(7) . وقعت في (ن) و (ق) :"هذه".

(8) في (ق) :"وبه".

(9) أي: القول بأنها تحرم، وهو قول الشافعي في القديم، أما الجديد: فإنها لا تحرم.

(10) من (ن) .

(11) في (ق) :"على".

(12) سقطت من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت