الثانية: طلاق الفارِّ، وفيه القديم والجديد [1] .
الثالثة: أمسك زوجته للإرث [2] فماتت ورثها، وفيه قول [3] .
الرابعة: تخليل الخمر بلا عين [4] ، بل بالنقل [5] ، والأصح: الإباحة فيه.
الخامسة: الوصية للقاتل، وفيه أقوال؛ أصحها: صحتها، [والثالث: صحتها] [6] إن تقدمت الجراحة على الوصية، وبطلانها إن تأخرت.
السادسة: تزوج المعتدة جاهلًا [7] بالعدة، ففي القديم: أنها تحرم عليه أبدًا، وعلَّله الرافعي بأنه استعجل الحل قبل وقته [8] ، فعومل بنقيض قصده كالميراث، وفيه نظر؛ لأنه لم يعلم بالعدة حتى يقال استعجل الحل، ولو كان عالمًا لما صح العقد ولا حرمت عليه فأين الاستعجال؟ ومنهم من أنكر هذا القول [9] ، فقال: إنما حكاه [الإمام] [10] الشافعي عن [11] الغير.
السابعة: إذا هدم المستأجر [الدار المستأجرة هل يثبت] له، [12] الخيار؟
(1) والجديد: أن الطلاق ينفذ ولا ترثه؛ لئلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب.
(2) أي: ليرثها.
(3) أي: وفيه قول: أنه لا يرثها، وهو قول حكاه الحناطي، والقاضي ابن كج.
(4) أي: بغير طرح عين فيها تجعلها تتخلل.
(5) أي: بالنقل من الشمس إلى الظل أو بالعكس.
(6) استدراك من (ك) .
(7) . وقعت في (ن) و (ق) :"هذه".
(8) في (ق) :"وبه".
(9) أي: القول بأنها تحرم، وهو قول الشافعي في القديم، أما الجديد: فإنها لا تحرم.
(10) من (ن) .
(11) في (ق) :"على".
(12) سقطت من (ن) .