قاعدة
قال الشيخ أبو حامد:"لا تؤخذ القيمة في الزكاة" [1] إلا في أربع مسائل:
الأولى: أموال التجارة.
الثانية: في الحيوان في الشاتين أو العشرين درهمًا.
الثالثة: في أصناف الثمار بالقيمة نعني [2] إذا اختلفت أنواع الثمار والزروع، وفي المسألة أربعة أقوال:
هذا أحدها، والرابعة: في الشاة عن خمس من الإبل [3] .
قلت: وبقي صور منها:
-إذا أخرج مال فرضين [4] كمائتي بعير [5] فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وكانا عنده [بصفة الإجزاء] [6] فالأظهر تعين الأغبط، فإذا أخرج غيره وكان الفضل يسيرًا لا يمكنه أن يشتري به جزءًا تصدق بالدراهم، وكذا إن أمكنه في الأصح لسوء المشاركة.
-ومنها: لو قطف الثمار رطبة خوفًا من العطش، وقلنا: الأصح: أنه لا يجوز قسمتها مقطوعة جاز أخذ قيمة العشر في وجه.
(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 227) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 767) .
(2) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"حتى".
(3) قال تاج الدين ابن السبكي:"قلت: يعني إذا لم توجد قيمتها، وكذلك لو وجبت بنت مخاض أو ابن لبون ولم يجدهما لا في ماله ولا بالثمن فإنه يعدل إلى القيمة".
(4) في (ن) :"فرضان".
(5) وعبر السبكي عن هذا الفرع بقوله:"إذا اجتمع في ماله فرضان كالمائتين".
(6) استدراك من (س) .