فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 1088

قاعدة

"ما يبيح المحذورات [تارة] [1] يكون بمرض، وتارة يكون بإكراه، وتارة يكون بحاجة، وتارة يكون بجهل أو ظن" [2] .

أما الأول [3] : فالمعتبر فيه في أكل الميتة واستباحة مال [4] الغير خوف الهلاك ويكفي في الخوف غلبة الظن، ولا يشترط أن يكون الخوف من الموت، بل يكفي الخوف بأي وجه كان، حتى لو خاف الضعف عن المشي والركوب حتى ينقطع عن الرفقة كفى، ولا يكفي الجوع القوي، ولا أن يشرف على الهلاك بحيث لا ينفع [5] المُتنَاوَل، فإنه حينئذ يحرم، وفي خوف [6] طول المرض وجهان أو قولان، أشبههما: الحل.

وفي التيمم أن يخاف فوات الروح أو فوات عضو [7] ، وإن خاف من برد أو حر أو جرح لم يصح، وإن خاف مرضًا مخوفًا فطريقان، أصحهما: الإباحة، وإن خاف طول المرض فوجهان كالوجهين في الميتة، ومثارهما: أن المعتبر هل هو خوف

(1) سقطت من (ن) .

(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 338) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 45) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 211، 415) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (1/ 87) ،"القواعد"لابن رجب (1/ 60) ،"قواعد الزركشي" (2/ 317) ،"قواعد ابن عبد السلام" (2/ 7) ،"قواعد العلائي" (2/ 375) .

(3) وهو ما أبيح من المحذورات بمرض.

(4) في (ن) :"وأشباهه كمال".

(5) في (ن) :"يمتنع".

(6) في (ن) و (ق) :"وجوب".

(7) أي باستعمال المال، فيعتبر ارتكاب التيمم هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت