قاعدة
"العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة، قال أكثر الأصوليين: لا يعتبر قوله [1] في الإجماع ولا ينقضه [2] مخالفته" [3] .
واختلف في تعليله على وجهين، أحدهما: أن إخباره في نفسه [4] لا يوثق به لفسقه، فربما أخبر بالوفاق وهو مخالف، [وربما أخبر بالخلاف وهو موافق] [5] ، فلما تعذر الوصول إلى معرفة [6] قوله سقط [7] .
وشبه القرطبي ذلك [8] بسقوط أثر قول خضر - عليه السلام - لتعذر الوصول إليه، وكأن
(1) في (ق) :"في قوله".
(2) كلمة غير واضحة في (ن) و (ق) ، والمثبت من (ك) .
(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 61) ،"قواعد ابن عبد السلام" (2/ 159) ، وانظر في معنى العدالة في المجتهد والمفتي واشتراطها:"الفقيه والمتفقه"للخطيب البغدادي (2/ 330) ،"المستصفى"للغزالي (ص: 373) ،"أدب المفتي والمستفتي"لابن الصلاح (ص: 86) ،"العواصم والقواصم"لابن الوزير (1/ 321) ،"الإبهاج"للسبكي (3/ 274) ،"البحر المحيط"للزركشي (6/ 204) ،"اللمع في أصول الفقه"للشيرازي (ص: 71) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 684) ،"تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد" (ص 46) .
(4) في (ن) و (ق) :"تعيينه"، والمثبت من (ك) .
(5) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(6) وقع في (ق) :"لما تعذر الوصلة إلى تعذر معرفة".
(7) أي: سقط أثر قوله.
(8) في (ق) :"إلى ذلك".