فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 1088

-ومنها: الوصية والمذهب افتقارها إلى القبول، وفيه قول بعيد، وترتد بالرد قطعًا.

-ومنها: لو أوصى لِعبد إنسان واستمر رقه إلى حين القبول فهو وصية للسيد، ولا يحتاج قبوله إلى إذن السيد على الأصح، فلو منعه من القبول [فقبل] [1] قال الإمام:"الظاهر عندي الصحة كما لو نهاه عن الخلع فخالع"، فإن [2] قلنا: لا يصح من غير إذن السيد [فلو رد السيد] [3] فهو أبلغ من عدم الإذن، فلو بدا له أن يأذن بعد ذلك في القبول، ففيه احتمال للإمام.

فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف؟ ذكروا فيه خلافًا في صور [4] :

الأولى: لو أعتق [أحد] [5] العبدين لا على التعيين نفذ العتق فيهما وعين [في] [6] أحدهما بطريقة، ولو وقف إحدى الدارين نفذ على وجه ضعيف.

الثانية: لو اشترى عبدًا بشرط العتق [7] صح على المذهب، فعلى هذا لو اشترى دارًا [115 ن/ ب] بشرط الوقف لا يصح على الأصح.

الثالثة: لو أعتق المرهون وقلنا بصحته مطلقًا وإن كان موسرًا فهل يلتحق به الوقف؟ فيه خلاف، والأصح: المنع.

الرابعة: عتق المبيع قبل القبض صحيح على الأصح، وهل يلتحق به الوقف؟

(1) من (ق) .

(2) في (ق) :"وإذا".

(3) من (ن) .

(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 304) .

(5) سقطت من (ن) .

(6) من (ق) .

(7) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"التعيين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت