[88 ق/ أ] وكيلًا بالاستيفاء فما تلف في يد وكيل صاحب الدين يكون عليه، وتبرأ ذمة من عليه الدين، وما يتلف في يد وكيل الموفى يكون من [ضمان من] [1] عليه الدين، فإذا كان وكيلًا [2] من الجانبين وفرض التلف في يده فهو في ضمان من؟ تردد جواب القفال في ذلك، فقال [3] الإمام:"والوجه أن يقال إن قصد القبض عن الوكيل بالاستيفاء، فلا شك أن ما يتلف في يده يكون من ضمان مستحق الحق، وإن [99 ن / أ] لم يقصد شيئًا فالمسألة محتملة مترددة قريبة من تقابل [4] الأصلين، وإن قصد القبض عن الموفي [5] ، فليست المسألة خالية عن الاحتمال أيضًا، والعلم عند الله".
قاعدة
"البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة" [6] .
كما نقله في"الروضة"من زوائده قبيل باب حكم [المبيع] (1) قبل القبض الخيارات الأربعة: المجلس والشرط والعيب والخُلف [7] .
كما لو شرط كونه كاتبًا فإذا هو غير كاتب، والإقالة والتحالف و [8] تلف
(1) من (ن) .
(2) في (ن) و (ق) :"وكيله".
(3) في (ق) :"قال".
(4) في (ق) :"تقارب".
(5) في (ن) و (ق) :"الولي".
(6) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 152) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 252) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 554) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 331 - 332) ،"قواعد الزركشي" (2/ 150) .
(7) أي خُلْف المشروط في المبيع، كأن يخلف البائع ما اشترطه المبتاع من أوصاف في المبيع.
(8) وقعت في (ن) :"من".