إن [1] قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق فأعطته وقع.
وربما يقاس الجواز على بيع مال ولده من نفسه، وبه يندفع ما علل الغزالي [في] [2] المسألة السابقة [3] ؛ لأنه [قد ينتقل] [4] البيع من شخص في الجملة، ولكن التحقيق أن يقال: الوكيل تجب عليه رعاية [الحظ و] [5] الغبطة ما أمكن، وهذا متناقض في الوكيل من الجانبين، بخلاف بيع مال ولده من نفسه؛ فإن [6] له ترك حظ نفسه ورعاية ولده، وما ذكر من وجه الأولوية [7] لا يتجه، [فإنه إن] [8] كفى [9] الفعل من أحد الجانبين فلا بد من شخص آخر يأتي بفعل أو قول، فلا نوجب الاكتفاء بالشخص الواحد، وقد ذكر الإمام قبيل باب الخلع في المرض أن والده [10] حكى أن القفال تردد جوابه فيما لو وكَّل رجلًا في استيفاء حق من زيد فوكله زيد في إيفائه [11] فانتصب وكيلًا عن المستوفي والموفى، قال: ولا يظهر للفساد هنا أثر، لكن لو فرض الاستيفاء ثم تلف [12] في يده ما قبضه، فإن جعلناه
(1) في (ق) :"لو".
(2) من (ق) .
(3) في (ن) :"الثانية".
(4) كذا في (ك) ، في (ن) و (ق) :"عقد".
(5) من (ق) .
(6) في (ق) :"لأن".
(7) في (ن) :"أولوية".
(8) في (ن) :"فإن".
(9) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"بقي".
(10) في (ن) و (ق) :"ولده".
(11) في (ق) :"بإيفائه".
(12) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"لم يكن".