فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 1088

-ومنها: الأب والجد يقبضان من أنفسهما للولد [1] ، وبالعكس والأظهر اشتراط النقل، والتحويل فيما يشترطان فيه في غير الأب والجد كشرط [2] إذا [باع] [3] ما يشترط فيه الكيل.

-ومنها: لو دفع من عليه طعام إلى المستحق دراهم ثم قال [4] : اشترها [5] مثل ما تستحقه لي واقبضه لي ثم لنفسك ففعل، صح البيع والشراء والقبض للموكل، والمذهب: أنه لا يصح قبضه لنفسه [للاتحاد، ولامتناع كونه وكيلًا لغيره في حق نفسه، وحكى المسعودي وجهًا أنه يصح قبضه لنفسه] [6] ، وإنما الممتنع أن يقبض من نفسه لغيره.

-ومنها: لو باع شقصًا للطفل الذي له التصرف [7] في ملكه وهو شريك، فالأصح أنه لا يأخذه لنفسه؛ للتهمة بخلاف الأب والجد.

ولو وُكِّل [8] شخص في الخلع من الجانبين فهل يصح أن يتعاطى الشيئين بنفسه؟ فيه وجهان؛ أصحهما: المنع كسائر العقود وهما مرتبان على البيع والنكاح، وهذا أولى بالصحة؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين؛ لأنه

(1) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"لأنفسهما وللولد".

(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"يشترط".

(3) من (ق) .

(4) في (ن) و (ق) :"وقال".

(5) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"اشتريتها"، ولعلها:"اشتر بها".

(6) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك) .

(7) وقعت في (ن) :"اقتصرت".

(8) في (ق) :"توكل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت