المنع: أن يده يد مولاه، وفي هذه اتحد العاقد والمعقود عليه.
-ومنها: [لو] [1] وكل رجلًا في شراء عبد [عند] [2] ذلك الرجل [3] ، فيه خلاف، وفي الصورة الأولى: إن صرح العبد بالسفارة وقع العقد [4] للموكل، وإن لم يصرح وقع عن [5] العبد وعتق؛ لأن قوله:"اشتريت"صريح في اقتضاء العتق فلا يتحول إلى الملك بمجرد النية، ولو وكل [العبد] [6] أجنبيًّا ليشتري [7] له نفسه من سيده، فإن صرح بالسفارة فكذلك وإن أضر وقع عنه؛ لأن السيد لم يرض بالعتق [8] ، والنقل إلى العبد كالإعتاق [9] .
-ومنها: لو وكل رجلًا أن يشتري عبد ابنه الصغير لذلك الرجل ففعل الوكيل لم يجز؛ لأن غير الأب [10] لا يتولى طرفي العقد.
وإن وكله في أن يبيع من الأب، والأب قابل صح، وإن وكل في بيع [11] مال ابنه الصغير، ووكل الأب في قبوله لابن آخر جاز، لأن العقد كان من اثنين.
-ومنها: لو وكل الجاني في استيفاء القصاص من نفسه، فالأصح: المنع.
(1) من (ق) .
(2) من (ق) .
(3) شراؤه من نفسه.
(4) في (ن) و (ق) :"العبد".
(5) في (ن) :"على".
(6) من (ن) .
(7) في (ن) و (ق) :"اشترى".
(8) في (ن) :"لم يأخذ بالعتق".
(9) في (ن) :"كالأعيان".
(10) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"الجد".
(11) في (ق) :"ببيع".