فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 1088

المنع: أن يده يد مولاه، وفي هذه اتحد العاقد والمعقود عليه.

-ومنها: [لو] [1] وكل رجلًا في شراء عبد [عند] [2] ذلك الرجل [3] ، فيه خلاف، وفي الصورة الأولى: إن صرح العبد بالسفارة وقع العقد [4] للموكل، وإن لم يصرح وقع عن [5] العبد وعتق؛ لأن قوله:"اشتريت"صريح في اقتضاء العتق فلا يتحول إلى الملك بمجرد النية، ولو وكل [العبد] [6] أجنبيًّا ليشتري [7] له نفسه من سيده، فإن صرح بالسفارة فكذلك وإن أضر وقع عنه؛ لأن السيد لم يرض بالعتق [8] ، والنقل إلى العبد كالإعتاق [9] .

-ومنها: لو وكل رجلًا أن يشتري عبد ابنه الصغير لذلك الرجل ففعل الوكيل لم يجز؛ لأن غير الأب [10] لا يتولى طرفي العقد.

وإن وكله في أن يبيع من الأب، والأب قابل صح، وإن وكل في بيع [11] مال ابنه الصغير، ووكل الأب في قبوله لابن آخر جاز، لأن العقد كان من اثنين.

-ومنها: لو وكل الجاني في استيفاء القصاص من نفسه، فالأصح: المنع.

(1) من (ق) .

(2) من (ق) .

(3) شراؤه من نفسه.

(4) في (ن) و (ق) :"العبد".

(5) في (ن) :"على".

(6) من (ن) .

(7) في (ن) و (ق) :"اشترى".

(8) في (ن) :"لم يأخذ بالعتق".

(9) في (ن) :"كالأعيان".

(10) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"الجد".

(11) في (ق) :"ببيع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت