فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 1088

الغزالي المنع، ورجحه غيره أيضًا؛ لأن الواجب على الوكيل رعاية الغبطة، ولا يؤمن على نفسه كما ليس له أن يحكم لنفسه، وعلى التعليلين ينبغي [أن نبين] [1] ما لو صرح له [البائع] [2] [بالبيع] [3] من نفسه بثمن معين، وقياس هذا التعليل الجواز.

-ومنها: ابن العم هل يتولى طرفي النكاح؟ وكذا الوكيل، أجرى ابن سريج فيه خلافه [4] .

-ومنها: من عليه قطع السرقة لو أذن [له] [5] الإمام فيه، وأجرى في الجلد واستبعده الإمام لتهمته في الإيلام.

-ومنها: الوكيل في الشراء من الجانبين.

-ومنها: الوكيل في الخصومة.

-ومنها: توكيله في قبضه دينه من نفسه وجهان، فلو وكله في الإبراء، وجهان، والأصح: الجواز تفريعًا على افتقاره إلى [6] القبول.

-ومنها: العبد يصح أن يشتري نفسه من مولاه فيتحد المشتري والمبيع، وهل تغلب فيه شائبة البيع أو الشراء؟ وجهان.

-ومنها: لو وكل عبدًا في شراء نفسه له من مولاه، الأصح: الصحة، ووجه

(1) من (ك) .

(2) من (ن) .

(3) من (ق) .

(4) في (ق) :"خلاف".

(5) من (ن) .

(6) كذا في (ك) ، وفي (ن) :"اقتصاره على"، وفي (ق) :"اقتصاره إلى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت