فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 1088

[قاعدة

ذكرها] [1] الإمام في الرد بالعيب في فصل التدليس، وجعلها ضابطًا لما يحرم من التدليس، وما لا يحرم:"من علم شيئًا يثبت الخيار، فأخفاه أو سعى في تدليس [فيه] [2] فقد فعل محرمًا"، فإن لم يكن السبب مثبتًا للخيار فترك التعرض [3] له [لا يكون] (2) من التدليس المحرم.

ولك أن تختصر هذه العبارة فتقول:" [يحرم] [4] إخفاء ما يثبت [به] (2) الخيار دون ما لا يثبت"، وقد كان يختلج في الذهن أن ما لا يثبت الخيار أولى باالتحريم إذ الاستدراك لشارطيه، بخلاف مثبته، ونص [الإمام] [5] الشافعي فيما حكاه الماوردي حيث قال:"المدلس قد عصى الله، والبيع لازم، والثمن حلال"دال على تحريم كل تدليس، وحكى عن ابن أبي هريرة أنه كان يقول: ثمن التدليس حرام، لا [6] ثمن المبيع [7] ، ألا ترى أن المبيع إذا مات رجع على [8] البائع بأرش عيب التدليس، فدل على أنه أخذ منه بغير استحقاق وهو غريب، ومعناه أن الزيادة بسبب التدليس محرمة لا جملة الثمن، والإمام بعد أن ذكر هذه القاعدة، قال:

(1) كذا في (ق) وفي (ن) :"وقد ذكرها".

(2) من (ق) .

(3) في (ق) :"التعويض".

(4) سقطت من (ق) .

(5) من (ن) .

(6) في (ق) :"إلا".

(7) أي لا جملة الثمن.

(8) في (ن) :"إلى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت