فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 1088

-ومنها: العقل الذي هو مناط التكليف يختلف باختلاف الناس، بل يختلف فيه

حال الرجل الواحد باعتبار الأوقات المختلفة، وأناطه الشارع بالبلوغ أو بالاحتلام.

-ومنها: العدة والاستبراء أناطهما الشارع بالوطء، وأناطهما من الوطء بتغييب الحشفة، ولو حصلت البراءة يقينًا كما لو طلقها بعد تلك الإصابة بأربع سنين، أو علق طلاقها ببراءتها من الحمل ينعقد أيضًا.

-ومنها: لو قال: إن شئت أو رضيت فأنت طالق، ففي المسألة وجهان؛ أحدهما: المناط التلفظ [1] لذ) سك، حتى لو قالت: شئت أو رضيت، وكانت كاذبة وقع، والثاني: أن الاعتماد على الباطن حتى لو كانت كاذبة لم يقع، [ولو رضيت] [2] ولم تتلفظ [به] [3] ، وقع.

قاعدة

"ما يتقدر [4] بحد لا يبلغ الحد" [5] فيه صور:

-منها: العرايا بما دون خمسة أوسق، وفي خمسة أوسق قولان.

قلت [6] : أصحهما: المنع.

-ومنها: مدة الهدنة [7] تقدر بما دون السنة إذا كان الإمام

(1) في (ن) :"اللفظ".

(2) في (ن) :"أو لم يقل رضيت".

(3) من (ك) .

(4) في (ق) :"يبعد".

(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 86) .

(6) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.

(7) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"الهبة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت