-ومنها: العقل الذي هو مناط التكليف يختلف باختلاف الناس، بل يختلف فيه
حال الرجل الواحد باعتبار الأوقات المختلفة، وأناطه الشارع بالبلوغ أو بالاحتلام.
-ومنها: العدة والاستبراء أناطهما الشارع بالوطء، وأناطهما من الوطء بتغييب الحشفة، ولو حصلت البراءة يقينًا كما لو طلقها بعد تلك الإصابة بأربع سنين، أو علق طلاقها ببراءتها من الحمل ينعقد أيضًا.
-ومنها: لو قال: إن شئت أو رضيت فأنت طالق، ففي المسألة وجهان؛ أحدهما: المناط التلفظ [1] لذ) سك، حتى لو قالت: شئت أو رضيت، وكانت كاذبة وقع، والثاني: أن الاعتماد على الباطن حتى لو كانت كاذبة لم يقع، [ولو رضيت] [2] ولم تتلفظ [به] [3] ، وقع.
قاعدة
"ما يتقدر [4] بحد لا يبلغ الحد" [5] فيه صور:
-منها: العرايا بما دون خمسة أوسق، وفي خمسة أوسق قولان.
قلت [6] : أصحهما: المنع.
-ومنها: مدة الهدنة [7] تقدر بما دون السنة إذا كان الإمام
(1) في (ن) :"اللفظ".
(2) في (ن) :"أو لم يقل رضيت".
(3) من (ك) .
(4) في (ق) :"يبعد".
(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 86) .
(6) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(7) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"الهبة".