ثم قال: وهذا الذي ذكره مع [1] حسنه محتمل، وحكى الإمام في أول الوكالة أن القولين [2] نص عليهما الإمام الشافعي في الجديد، وفي"التهذيب"في الرهن: أن المنصوص بطلان العقد، ثم قال الرافعي: ولا يبعد تشبيه [هذا] [3] الخلاف بالخلاف في أن بيع الهازل هل ينعقد؟ قال: فيه وجهان، وبالخلاف في بيع التلجئة، وهو أن يخاف [4] غصب ماله والإكراه على بيعه فيبيعه من إنسان بيعًا مطلقًا، وقد توافقا قبله على أنه لدفع الشر لا على حقيقة البيع، قال: وكون المبيع؛ أعْني مال أبيه وإن كان منجزًا في الصورة فهو معلق في المعنى، ثم ضعف [61 ق/أ] كون ذلك مؤثرًا في البطلان، فإنه لو قال: إن مات أبي فقد زوجتك الجارية، فإن فيه وجهين [5] ، فهذا التعليق إذا كان في الصورة ليس مؤثرًا، ففي المعنى أولى، وقد حكينا في قاعدتنا:"ما يفعل من العبادات [6] في حال الشك": أنه إذا أُخبر بمولود فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو إن كانت ابنتي طُلِّقت واعتدت فقد زوجتكها، أو إن كانت إحدى نسائك [7] الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي؛ أن المذهب البطلان، إذا وجد الأمر كذلك، وأن بعضهم قال: فيه وجهان.
تنبيه: تبين أن وقف [الصحة] [8]
(1) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"من".
(2) وقعت في (ن) :"القرائن".
(3) من (ك) .
(4) وقعت في (ن) و (ق) :"يخالف".
(5) وقعت في (ن) و (ق) :"وجهان".
(6) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"بالعقارات".
(7) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"نسائي".
(8) استدراك من (س) .