فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 1088

تخريجه على تعارض الظاهرين ولا يضر اعتضاده بالأصل، فإن كثيرًا من الأصحاب لا ينظر إلى ترجيح أحدهما فىِ تعارض الأصل والظاهر.

فرع

قسم صاحب"الرونق" [1] [2] الشك إلى ثلاثة أضرب [3] :

أحدها: شك طرأ على أصل حرام كشاة مذكاة في بلد فيه مسلمون [4] ومجوس، ولا غالب فإنها لا تحل [5] .

ثانيها: طرأ على أصل [مباح] (6) كما إذا وجدنا [ماءً] [6] متغيرًا واحتمل تغيره بطاهر وغيره [7] ، فإنه يجوز التطهير به عملًا بالأصل.

(1) "الرونق": مختصر في فروع الشافعية. وقد اختلف في مؤلفه فقيل: إنه منسوب إلى أبي حامد أحمد بن محمد الإسفراييني (ت 406 هـ) ، وقيل: إنه من تصانيف أبي حاتم القزويني، كذا في طبقات ابن السبكي، قال ابن السبكي: وهذا غير مستبعد فإن أبا حاتم قرأ على المحاملي، والرونق أشبه شيء بكلام المحاملي في"اللباب"، انظر:"طبقات الشافعية الكبرى"لابن السبكي (4/ 68) ،"كشف الظنون" (1/ 696) .

(2) ساقطة من (ق) .

(3) انظر:"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 190) ،"قواعد الزركشي" (2/ 287) .

(4) أي لا تحل للأكل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب في البلدة المسلمون جاز الأكل؛ عملًا بالغالب المفيد للظهور."أشباه السيوطي" (1/ 190) .

(5) في (ق) :"مسلم".

(6) استدراك من"أشباه السيوطي"و"قواعد الزركشي".

(7) كذا في (ن) و (ق) ، وفي"الأشباه"للسيوطي:"واحتمل تغيُّره بنجاسة أو بطول المكث"وكذا في"قواعد الزركشي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت