الانفصال) [1] فلا ميراث، وحكي عن الفقال (إلحاقه بالمنفصل في الإرث، وبه قال أبو خلف الطبري وإن كان عند الانفصال ميتًا، والخلاف عن القفال) [2] ينافي ما حكي عنه آنفًا"] [3] ."
الثالثة [4] : لو وصى بحمل وخرج بعضه، وكان عند الانفصال ميتًا، فالذي يقتضي ما سقناه [5] في الميراث: أن يكون على الخلاف، وذكر الرافعي اشتراط الانفصال حيًّا، ولعله اقتصر على إيراد الصحيح.
فائدة:"كل رجعية تجوز رجعتها في عدتها" [6] ، إلا واحدة كما قال الجرجاني: وهي رجعية وطئها المطلِّق في [7] عدتها، وقد بقي عليها قرء واحد، فإنه يجب عليها استيفاء بقية العدة بثلاثة أقراء وتجوز مراجعتها في القرء الأول؛ لأنه بقية عدة الطلاق، ولا تجوز مراجعتها في القرأين الأخيرين [8] ؛ لأنها عدة الوطء بالشبهة لا عدة الطلاق.
ولك أن تقول: هي في القرأين الأخيرين غير رجعية؛ إذ حصلت البينونة بانقضاء القرء الثالث.
وأظهر منها الحامل [9] من مطلقها إذا وُطئت بشبهة؛ فإن الزوج ليس له رجعتها
(1) من (ك) .
(2) من (ك) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(4) في (ن) :"الثانية".
(5) في (ق) :"استثناه".
(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 379) .
(7) في (ن) :"ما".
(8) في (ن) :"الآخرين".
(9) في (ن) :"الحائل".