الانفصال، وفيه مسائل:
-منها: الجناية عليه، والصحيح أن المعتبر فيه تحقق وجوده [164 ن/أ] ، وقال القفال: تمام الانفصال؛ لأنه إذا لم ينفصل لم يستقل فهو كالعضو من الأم، وفائدة الخلاف في مسائل:
-منها: لو ضرب بطن امرأة [1] فخرج رأس الجنين مثلًا وماتت الأم، ولم ينفصل أو خرج رأسه ثم [2] جنى عليها فماتت، فالأصح: الغُرة، وعلى قول القفال: لا يجب.
-ومنها: لو قدها نصفين فبان الجنين ولم ينفصل، ففي وجوب غُرته الخلاف.
-ومنها: لو أخرج رأسه واستهل فحزَّ حازٌّ رقبته، فعلى المذهب حكمه في القصاص، والدية حكم المنفصل [3] ؛ لأنا تيقنا [4] بخروج الرأس [وجوده، وبالصياح حياته[5] .
ولو صاح ومات ففي وجوب الدية الخلاف] [6] .
[الثانية: لو انفصل ميتًا، فلا ميراث، وإن كان بجناية جانٍ، والمشروط الحياة[7] عند تمام الانفصال، (ولو خرج بعضه حيًّا، ثم مات قبل تمام
(1) في (ن) :"الأمة"، وفي (ق) :"أمه".
(2) في (ن) :"حتى".
(3) أي: المنفصل التام الانفصال.
(4) في (ن) و (ف) :"منعناه"، والمثبت من (ك) .
(5) في (ن) :"الصياح جناية"، والتصويب من (ك) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(7) في (ق) :"الجناية".