فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 1088

الانفصال، وفيه مسائل:

-منها: الجناية عليه، والصحيح أن المعتبر فيه تحقق وجوده [164 ن/أ] ، وقال القفال: تمام الانفصال؛ لأنه إذا لم ينفصل لم يستقل فهو كالعضو من الأم، وفائدة الخلاف في مسائل:

-منها: لو ضرب بطن امرأة [1] فخرج رأس الجنين مثلًا وماتت الأم، ولم ينفصل أو خرج رأسه ثم [2] جنى عليها فماتت، فالأصح: الغُرة، وعلى قول القفال: لا يجب.

-ومنها: لو قدها نصفين فبان الجنين ولم ينفصل، ففي وجوب غُرته الخلاف.

-ومنها: لو أخرج رأسه واستهل فحزَّ حازٌّ رقبته، فعلى المذهب حكمه في القصاص، والدية حكم المنفصل [3] ؛ لأنا تيقنا [4] بخروج الرأس [وجوده، وبالصياح حياته[5] .

ولو صاح ومات ففي وجوب الدية الخلاف] [6] .

[الثانية: لو انفصل ميتًا، فلا ميراث، وإن كان بجناية جانٍ، والمشروط الحياة[7] عند تمام الانفصال، (ولو خرج بعضه حيًّا، ثم مات قبل تمام

(1) في (ن) :"الأمة"، وفي (ق) :"أمه".

(2) في (ن) :"حتى".

(3) أي: المنفصل التام الانفصال.

(4) في (ن) و (ف) :"منعناه"، والمثبت من (ك) .

(5) في (ن) :"الصياح جناية"، والتصويب من (ك) .

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

(7) في (ق) :"الجناية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت