-منها: الإسلام لا يصح[فيها، لا أعلم فيه خلافًا.
-ومنها: الردة لا تصح] [1] على المشهور، وفي كتاب ابن كج أنها تصح؛ لأن الكافر يوقن حينئذ، فإعراض المسلم قبيح، وهذا الكلام بعيد عن التحقيق وإقرار الرافعي إياه على ذلك عجيب مع تقدم قوله آنفًا: إن الكلام في هذه الحالة وإن انتظم فلا يصدر عن روية.
-ومنها: تصرفاته فلا يصح منها شيء.
-ومنها: مالُهُ يصير [في هذه الحال] [2] للورثة.
-ومنها: إذا أسلم وله ابن كافر أو أعتق له ولد رقيق، فالولد في هذه الحالة لا يحجب الورثة ولا يزاحمهم.
-ومنها: لو ذبح [3] الولد فانتهى إلى هذه الحالة فمات أبوه لم يرثه الولد المذبوح، وفيه وجه [4] ، ولا يبعد [169 ن/أ] مجيؤه في المسألة قبلها.
قاعدة [5]
"كسر العظم يوجب الحكومة إلا في ثلاث مسائل" [6] .
ذكرها الجرجاني في"المعاياة"، والروياني في"الفروق"، فإنه يجب فيها [أرش] [7] مقدر.
(1) ما بين المعقوفتين من (ك) .
(2) من (ن) .
(3) في (ق) :"زاحم".
(4) أنه يرث، وهو وجه ضعيف حكاه الروياني، ونقله الحناطي عن المزني.
(5) في (ق) :"ومنها".
(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 401) .
(7) من (س) .